آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١٦ - الشرائط في الكفارة
الشيخ الصافي: مصرف الكفّارة الفقير غير الهاشمي نعم إن كان صاحب الكفّارة هاشمياً يجوز له أن يعطيها إلى الفقير الهاشمي و الاحتياط الوجوبي أن يكون الفقير مؤمناً [١].
الشيخ الفاضل: يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير و لا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤدّ إلى الإهمال [٢].
الشيخ المكارم: يجب أن يعطى لحم الشاة التي تجب من باب الكفّارة للفقراء تماماً و لا يجوز له الأكل منها [٣].
الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط [٤].
الشرائط في الكفارة
الإمام الخميني: الشرائط المعتبرة في الهدي في الحج لا تعتبر شيء منها في الكفّارة فله أن يذبح الخصي و المعيوب في الكفارة [٥].
السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدى لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه [٦].
السيد الگلپايگاني: لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر و الأنثى و المعز و الضأن و لا يشترط فيه شروط الهدي [٧].
السيد الخامنهاي: لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي نعم يشترط في الذابح الإيمان إلّا أن يكون وكيلًا في خصوص عمليّة الذبح فقط و يقصد الموكّل بنفسه
[١] ص ١٢٠ ألف مسألة، مع الترجمة.
[٢] جامع المسائل، ص ٦٦ مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ٧٤
[٤] المناسك، ص ١١٥
[٥] المناسك، م ١٥ المسائل المتفرقة مع الترجمة.
[٦] المناسك، م ٣٩٨
[٧] المناسك، ص ٩٩