آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٢ - الشك في صلاة الطواف
صلاة الطواف، و كيفيّتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر و الإخفات ... [١]
السيد الخامنهاي: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و يجب التعيين في النيّة و كذا القربة و الإخلاص، يجب أن لا يفصل بين الطواف و صلاته، و صدق الفصل و عدمه موكول إلى العرف... [٢]
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه... [٣]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي أوردناه [٤].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأقوى... إلى آخر المتن من التحرير.
الشيخ المكارم: يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم ٧ و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم ٧ [٦].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام... [٧]
الشك في صلاة الطواف
في التحرير م ٢: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
السيد الشبيري: إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت و لا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات و لكنّه يجب الاحتياط في الظنّ في أفعالها و أمّا أحكامها و شرائطها فهي الأحكام
[١] فصل الصلاة.
[٢] المناسك، ص ١١٣.
[٣] المناسك، ص ١٣٢.
[٤] المناسك، ص ١٦١.
[٥] المناسك، ص ١١٠.
[٦] فصل الصلاة.
[٧] المناسك، ص ١٣٧.