آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٤ - الصلاة خلف المقام
مزاحمة الآخرين... [١]
السيد الشبيري: يجب الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم ٧، و يجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال إنّه صلّى عند المقام [٢].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه، و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بهما إلى أحد جانبيه و إذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام و جانبيه مع مراعاة الاحتياط، و في صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف و أحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكّن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان ذلك في آخر وقت الإمكان [٣].
الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام [٤].
الشيخ الصافي: يصلّى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم ٧ بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك.
و في الفارسي: بايد تا آخر مسجد الحرام نماز طواف خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود [٥].
الشيخ الفاضل: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ٧ و الأحوط بل الأظهر أن تكون خلفه [٦].
الشيخ المكارم: و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم ٧ و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم ٧ [٧].
الشيخ الوحيد: و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام [٨].
الشيخ النوري: يجب الإتيان بها خلف المقام إن لم يكن فيه حرج و إن كان الإتيان بها خلف المقام موجباً للحرج ففي أيّ مكان من المسجد الحرام مجز [٩].
[١] المناسك، ص ١١٤.
[٢] المناسك، ص ١٧٠.
[٣] المناسك، ص ١٣٢.
[٤] المناسك، ص ١٦٢.
[٥] الألف مسألة، ص ١٧١.
[٦] م ٣، فصل الصلاة.
[٧] المناسك، م ٢٠٩.
[٨] المناسك، ص ١٣٧.
[٩] المناسك، ص ١٥٢، مع التلخيص، و في رسالة ١٠٠١ مسألة، ص ١١٤.