آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٤ - الشرائط في المنوب عنه
و قال أيضاً: يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ و أحكامه و لا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك [١].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الوحيد: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في جملة: (و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه) فقال الوحيد (مدّ ظلّه): و يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله [٣].
الشرائط في المنوب عنه
في التحرير م ٢: يشترط في المنوب عنه الإسلام- و يشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب و لا يشترط فيه البلوغ و العقل... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة.
السيد الخوئي: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر [٤].
السيد السيستاني: نفس العبارة [٥].
السيد الگلپايگاني: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلًا للكرامة [٦].
السيد الخامنهاي: الأول: الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر، الثاني: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه... [٧]
السيد الشبيري: الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم [٨].
*** الشيخ البهجة: يعتبر في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر [٩].
[١] المناسك، ص ٢٢ م ١٤
[٢] المناسك، ص ٥٤
[٣] فصل النيابة.
[٤] المناسك، ص ٤٦
[٥] المناسك، ص ٥١ م ١٠٩
[٦] المناسك، ص ٤٩
[٧] المناسك، ص ٢٦
[٨] المناسك، ص ٢٦
[٩] المناسك، م ١٠٦ المتن من السيد الخوئى