آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٦ - لو زاد على السبعة سهواً
لو زاد على السبعة سهواً
في التحرير م ١٨: لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع و صحّ طوافه، و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب و صلّى ركعتين قبل السعي و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني و صلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
السيد الخوئي: إذا زاد في طوافه فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صحّ طوافه و إن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة [١].
السيد السيستاني: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملًا و الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثمّ يصلّي أربع ركعات و الأفضل بل الأحوط أن يفرّق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة و بركعتين بعده للنافلة، و هكذا الحال فيما إذا كان تذكّره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط [٢].
السيد الگلپايگاني: و لو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل يجب عليه قطع الطواف و إن كان شوطاً كاملًا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعاً و يكون ذلك نافلة و يصلّي للطواف الأول قبل السعي و للطواف الثاني بعد السعي [٣].
السيد الشبيري: لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلًا بالحكم أو غافلًا صحّ ما طاف على الأظهر بشرط أن لا يتحقّق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً، فلو تحقق منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع، و إن اكتفى خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع [٤].
[١] المناسك، م ٣١٤.
[٢] المناسك، م ٣١٤.
[٣] المناسك، ص ١١٢.
[٤] المناسك، م ٤٢٦.