آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥٥ - يقسّم الهدي ثلاثاً
بين ما يكون عمله عن علم و عمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم [١].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور [٢].
يقسّم الهدي ثلاثاً
في التحرير م ١٣: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.
السيد الخوئي: الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية و أن يأكل من الثلث الباقي له و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله... [٣].
السيد الگلپايگاني: الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة و يهدي قسماً منها إلى مؤمن و لو كان غنياً أو إلى وكيله و يتصدّق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله [٤].
السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه و لو قليلًا مع عدم الضرر و يجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يُجب من المسلمين و أمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين [٥].
س: ما ذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث و العثور على فقير بالمقياس الشرعي؟ ج: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلًا عنه في قبض ثلث الهدي... [٦].
السيد الشبيري: الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه و يتصدّق
[١] المناسك، م ٧٣٨، مع التلخيص.
[٢] المتن، م ١٢، ص ١٢٦
[٣] المناسك، ص ١٧٦
[٤] المناسك، ص ١٤٨
[٥] المناسك، ص ٢٠٣، مصرف الهدي.
[٦] الملحق الثالث، ص ١٧٣