آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٢ - الاستطاعة مع تتميم النفقة
الاستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م ٣٠:... و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة و لا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية [١].
السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية [٢].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله (مدّ ظلّه): فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه [٣].
السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج و بذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً و يجب عليه الحجّ [٤].
*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع و له (دام ظلّه) تعليقة في مسألة الدين.
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٨].
[١] المناسك، ص ٢٤
[٢] المناسك، م ٤٥
[٣] المناسك، م ٤٥
[٤] المناسك، ص ١٩ م ٤٠
[٥] المناسك، ص ٢٥ م ٤٥
[٦] المناسك، م ٤٥
[٧] المناسك، ص ٣٥ م ٤٢
[٨] المناسك، ص ٢٤ م ٤٢