آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٤ - من الشرائط وقوع العمرة و الحجّ في أشهر الحج
الشيخ المكارم: الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة [١].
الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام، و قال- يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته و واجباته و محرّماته، و الاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط [٢].
و قال مدّ ظله: يعتبر في النية أمور، الثالث من الأمور: تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً... [٣].
من الشرائط وقوع العمرة و الحجّ في أشهر الحج
في التحرير م ١: (ثانيهما) أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ... و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه علىٰ الأصح.
السيّد الخوئي: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ... [٤]
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور [٥].
السيد الخامنهاي: الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ [٦].
السيّد الشبيري: زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة [٧].
*** الشيخ البهجة: الثاني: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة [٨].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: الثاني الإتيان بالعمرة و الحجّ معاً في أشهر الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في عام واحد [٩].
الشيخ الفاضل: ثانيهما: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة
[١] المناسك، ص ١٢٩.
[٢] المناسك، ص ١٥١.
[٣] المناسك، ص ٧٨.
[٤] المناسك، ص ٦٤.
[٥] المناسك، ص ٧١.
[٦] المناسك، ص ٥٤.
[٧] المناسك، ص ٤٢.
[٨] المناسك، ص ٦٢
[٩] المناسك، ص ٤٣.