آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٢٤ - الترتيب في رمي الجمار
عن يومه و لا يجوز الرمي في ليلة واحدة عن يومين [١].
الشيخ الصافي: تقدم في الفرع الماضي جواز الرمي ليلًا لطوائف و قال دام ظله: إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة [٢].
الشيخ الفاضل: و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي [٣].
الشيخ المكارم: لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّا للنساء و المرضى و من يخشى الزحام في النهار و إلّا الذين يقومون بشئون الحجاج و لا يقدرون على الرمي أثناء النهار و لا فرق بين الليلة السابقة أو الليلة المقبلة [٤].
الشيخ الوحيد: و يستثنى من ذلك العبد و الراعي، و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه، و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، بل لو لم يتمكّن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجمع في ليلة واحدة و يضحي و يفيض بالليل، و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه [٥].
الشيخ النوري: متن الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٦].
الترتيب في رمي الجمار
في التحرير م ٤: يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة فإن خالف و لو عن غير عمد تجب الإعادة حتى يحصل الترتيب.
السيد الگلپايگاني: الترتيب و ذلك بأن يرمي أولًا الجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة [٧].
السيد الشبيري: يجب الترتيب في رمي الجمرات الثلاث، الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، و لو أخلّ بالترتيب بين رمي الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب و لو كان الإخلال
[١] الصراط، ج ٢، ص ٢٦٧
[٢] المناسك، ص ١٧٤
[٣] م ٣، نفس المتن المتقدم
[٤] المناسك، م ٢٧٣
[٥] المناسك، ص ١٨٢
[٦] المناسك، ص ١٩٥
[٧] المناسك، ص ١٥٩