آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨١ - حدوث العذر في أثناء الطواف
حدوث العذر في أثناء الطواف
في التحرير م ٢١: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ و إلّا أعاده.
السيد الخوئي: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر [١].
السيد السيستاني: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، و الأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً [٢].
السيد الگلپايگاني: س: رجل شرع في الطواف الواجب فثقل عليه الطواف في الدور الأول من جهة المرض و كبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلى المطاف و أتمّ الطواف من حيث قطعه فهل يصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن يبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلًا؟ ج: إن لم تفته الموالاة فطوافه محكوم بالصحّة [٣].
السيد الشبيري: لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ثمّ إن كان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء و إن لم يبرأ و الحال هذه استناب للطواف الكامل ثمّ هو يصلّي ركعتي الطواف إن استطاع و إلّا يستنيب لصلاته و إن كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع استناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل و قد تمّ طوافه... [٤]
*** الشيخ البهجة: فإن حدث عذر في أثناء الطواف من مرض و أمثاله و قطع طوافه فله
[١] المناسك، م ٣٠٩.
[٢] المناسك، م ٣١٠.
[٣] المناسك، م ٥٩٤، مع الترجمة.
[٤] المناسك، م ٤٤٢.