آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٦ - جواز دخول مكّة بلا إحرام
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) و فيه: لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر [١].
الشيخ الصافي: ملخّص مسألة ٩٠١: إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءً. [٢]
الشيخ الفاضل: و يستحب تكرارها كالحجّ. و اختلفوا في مقدار الفصل و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره و بعنوان آخر و الأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر. [٣].
الشيخ المكارم: تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة، و يشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد و لو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتىٰ بها بقصد رجاء المطلوبيّة (لا بنيّة الأمر القطعي المسلم) [٤].
الشيخ النوري: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم و أقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل... [٥].
الشيخ الوحيد: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر، و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة و الثانية عمرة التمتّع بعدها و لو كانت في نفس الشهر بلا إشكال [٦].
جواز دخول مكّة بلا إحرام
في التحرير م ٣:... لا يجوز دخولها (مكّة المكرّمة) إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد (منها) من يكون مقتضىٰ شغله الدخول و الخروج كراراً كالحطّاب و الحشاش و أما استثناء
[١] المناسك، ص ٦٢، م ١٣٧.
[٢] المناسك، ص ٢٧١.
[٣] المتن و التعليق ملخصاً، م ٣، ص ٥٤.
[٤] المناسك، م ٣٥٤. مع التلخيص.
[٥] المناسك، ص ٦٤، م ١٣٤.
[٦] مع التلخيص، م ١٣٤، ص ٥٥.