آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٧ - جواز دخول مكّة بلا إحرام
مطلق من يتكرّر منه فمشكل (و منها) غير ذلك كالمريض و المبطون ممّا ذكر في محلّه....
السيّد الخوئي: و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول و الخروج كالحطّاب و الحشاش و نحوهما و كذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّىٰ نسكه فيه... [١].
السيّد الگلپايگاني: يستثنىٰ من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش و من يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه [٢].
السيّد السيستاني: و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول و الخروج لحاجة كالحطّاب و الحشاش و نحوهما إلىٰ آخر المتن من الخوئي [٣].
السيّد الخامنهاي: و يستثنى من هذا الحكم موردان ١- من يقتضي عمله كثرة التردد إلىٰ مكّة الدخول و الخروج. ٢- من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر علىٰ إحرامه للعمرة السابقة [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره). [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير م ٣.
الشيخ المكارم: و لكن يستثنىٰ من ذلك عدّة طوائف: سوّاق السيّارات، و خدمة قوافل الحجيج، و كلّ من يكرّر تردّده و ذهابه و إيابه بين مكّة و المدن الأخرىٰ مثل جدّة و المدينة [٧].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٩].
[١] المناسك، ص ٥٩.
[٢] المناسك، ص ٦٥، م ١٠
[٣] المناسك، م ١٤١.
[٤] المناسك، ص ٤٨، م ٦٩.
[٥] المناسك، م ١٣٨، ص ٥٦.
[٦] المناسك، ص ٦٥، م ١٤١.
[٧] المناسك، ص ١٧٨.
[٨] المناسك، ص ٦٧.
[٩] المناسك، ص ٥٨، م ١٣٨.