آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٣ - لزوم نية نوع الحجّ
السيد الخامنهاي: الشرط الأوّل: النيّة، و هي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة و إلّا فلا يصحّ [١].
السيّد الخوئي: يشترط في حجّ التمتّع أمور: ١- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه [٢].
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور [٣].
السيّد الگلپايگاني: شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة، الأولىٰ: النيّة، عند إحرامه من الميقات و يكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلًا أو إجمالًا و ذلك بأن يكون ناوياً علىٰ أن يأتي بها علىٰ طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه و يقطع بصحّة تعليمه. [٤].
السيّد الشبيري: يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع و هو الغسل- لبس ثوبي الإحرام على المشهور- وقوع الإحرام عقيب الصلاة- النيّة- التلبية [٥].
*** الشيخ البهجة: يشترط في حجّ التمتّع أمور: ١- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه [٦]. و هذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: أفعال حجّ التمتّع، الأوّل: الإحرام إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): و ينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلىٰ اللّٰه تعالى [٨].
الشيخ الفاضل: ١- أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصح [٩]. و هذا هو المتن المنقول عن الإمام (قدس سره).
[١] المناسك، ص ٥٤
[٢] المناسك، ص ٦٤، م ١٥٠.
[٣] المناسك، ص ٧١.
[٤] المناسك، ص ٦٨.
[٥] المناسك، ص ٢٠٧.
[٦] المناسك، ص ٦٢
[٧] المناسك، ص ٧١.
[٨] المناسك، ص ١٢٨.
[٩] ص ٥٨.