آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٢٣ - السعي من الطريق المتعارف
السيد الخامنهاي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصح تقديمه عليهما [١].
السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب بين الطواف و السعي فلو قدم السعي على الطواف نسياناً أو جهلًا يجب احتياطاً أن يعيد السعي بعد الطواف [٢].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاد بعدهما [٤].
*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما مضى من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... على نحو ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإذا تعمد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٨].
الشيخ الوحيد: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما [٩].
السعي من الطريق المتعارف
في التحرير م ٥: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف فلا يجوز الانحراف
[١] المناسك، م ٢٢٥
[٢] أحكام عمرة، ص ٧٤، مع الترجمة.
[٣] المناسك، م ٣٣٣، ص ١٧١
[٤] المناسك، ص ١٨٠
[٥] المناسك، ص ١٣٥
[٦] المناسك، ص ١٦٥
[٧] المناسك، ص ١١٦
[٨] م ٤، ص ١٠٩
[٩] المناسك، م ٣١٩