آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٦ - إحرام الطفل الأغلف
المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه... [١]
الشيخ الصافي: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط للصبيان أيضاً في صورة عدم الختان خلقةً فلا يصحّ الطواف من غير المختون [٢].
الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور [٣].
الشيخ المكارم: الشرط الرابع: الختان، إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا و الأحوط وجوباً أن يكون الصّبيّ مختوناً أيضاً [٤].
الشيخ الوحيد: الرابع: الختان للرجال و الأقوى اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً و أمّا الصبيّ غير المميّز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط [٥].
الشيخ النوري: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه بل و كذا إذا كان الصّبيّ غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان فيه أيضاً هو الأقوى [٦].
إحرام الطفل الأغلف
في التحرير:... فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصح طوافه على الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط و تحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، و لو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
السيد الگلپايگاني: و لو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره فطاف به بعد أن أحرم به الوليّ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتزوّج إلّا أن يطوف بعد أن يكون مختوناً طواف الزيارة و يسعى بعده و يقصّر على الأحوط ثمّ يطوف طواف النساء إن تمكّن من ذلك بنفسه و إن لم يتمكّن يستنيب من يطوف عنه و يتدارك ما فات منه [٧].
السيد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (دام ظلّه).
[١] المناسك، ص ١٤٧
[٢] المناسك، ص ١٠١
[٣] ص ٩٩
[٤] المناسك، م ١٨٣
[٥] المناسك، ص ١٢٤
[٦] المناسك، ص ١٤٠
[٧] المناسك، ص ١٠٩