آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥١٢ - أن يكون وصولها برميه
دون إصابة [١].
السيد السيستاني: أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل [٢].
*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة أن تصل الحصيات إلى الجمرة [٣].
الشيخ التبريزي: إذا اطمأن بوصولها و الإصابة فلا بأس بعدم التمييز [٤].
الشيخ الصافي: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي [٥].
الشيخ الفاضل: الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى... [٦].
الشيخ المكارم: يجب أن تصيب الحصيات موضع الجمرة فلا يكفي إذا شك هل أصابت أم لا و عليه أن يعيد رمي كل ما شك في إصابة الجمرة [٧].
الشيخ الوحيد: أن تصل الحصيات إلى الجمرة [٨].
أن يكون وصولها برميه
في التحرير: الخامس: أن يكون وصولها برميه فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.
السيد الخوئي: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها [٩].
السيد الگلپايگاني: يشترط أن تكون الإصابة برميه و لا يكفي مطلق الوصول إلى الجمرة... [١٠].
السيد الشبيري: و من الشرائط أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي فلو قذفها و أعانته على بلوغها يد إنسان لم يكف... [١١].
[١] المناسك، ص ١٤٠
[٢] المناسك، ص ١٩٢
[٣] المناسك، ص ١٥٢
[٤] الجواب عن السؤال، الصراط الرابع، ص ٢٥٨
[٥] المناسك، ص ١٥٥
[٦] ص ١١٩
[٧] المناسك، ص ١٤٠
[٨] المناسك، ص ١٦٠
[٩] المناسك، ص ١٦٦
[١٠] آداب، ص ٣٠٦
[١١] المناسك، ص ٢٣٣