آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٠ - تغطية الرجل
مثل الطين بل بحمل شيء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع و لا يجوز ستر الأذنين [١] و قال: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه [٢].
السيد السيستاني: ما يقارب المتن المذكور إلى قوله: و المراد بالرأس هنا منبت الشعر و يلحق به الأذنان على الأقرب و يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه [٣].
السيد الشبيري: السادس تغطية الرأس للرجال، يحرم على الرجل تغطية الرأس بل يجب الاجتناب عمّا لا يعدّ لذلك كالمروحة و الطين و الحناء و الدواء، يجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه كأن يضع يده على رأسه مثلًا و إن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إليه [٤].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان و الأحوط لا يستره حتى بمثل الحناء و الطين إلى قوله: و كذلك لا يجوز ستر الأذنين و الأحوط الأولى ترك ستر الرأس بشيء من البدن كاليد في غير موارد الضرورة العرفية أو الشرعية... [٥]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و اللصقة و الارتماس في الماء و مائع آخر و الأحوط للنساء عدم الارتماس و الأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد، و أمّا مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل و غيره فلا يكون تغطية... [٧]
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و في حكم الرأس بعضه، فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: في التغطية على الأقوى و في الحمل على الأحوط و علّق على جملة و الأذن من الرأس بقوله: (لا دلالة للنص الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس و عليه
[١] المناسك، م ٢٦٢
[٢] المناسك، م ٢٦٣
[٣] المناسك، ص ١٣١
[٤] المناسك، ص ٨٢
[٥] المناسك، ص ١٠٦
[٦] المناسك، ص ١٢٨
[٧] المناسك، ص ٨١