آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٥ - جواز الرجوع للباذل في بذله
في التحرير م ٣٢: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى... و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.
السيد الشبيري: العبارة الموجودة في المورد (و إن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا) [١].
السيد الگلپايگاني: يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فالأحوط عليه تركه... و لكن إن رجع بعد الإحرام و استرجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها [٢].
السيد الخوئي: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود [٣].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلى قوله: وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و العود [٤].
*** الشيخ البهجة: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و الأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل و الأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إذا كان مستطيعاً فعلًا... فقال (مدّ ظلّه): بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع و ليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال (مدّ ظلّه): على تقدير وجوب الإتمام و هو محلّ تأمّل و كذا نفقة العود [٧].
[١] المناسك، ص ١٩
[٢] المناسك، ص ٢٥
[٣] المناسك، ص ٢٨ م ٥٤
[٤] المناسك، ص ٣٢
[٥] المناسك، ص ٢٧ م ٥١
[٦] المناسك، ص ٣١ م ٥٤
[٧] ص ١٦ م ٣٢