آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٢ - الاستظلال الجانبي
السيارة المسقّفة و إن جاز ذلك للمرأة [١].
الشيخ الوحيد: لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائراً كسقف القبّة و الكبيسة و السيارة و الطائرة و المظلّة... و لا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب و الراجل [٢].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣]... و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط [٤].
الاستظلال الجانبي
في التحرير: التاسع عشر:... و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
السيد الشبيري: الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم بل لا يجوز التظليل على ما عدا رأسه من بقية جسده كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيارة و يستظلّ لظلّها كما يجوز له أن يستظلّ بظل رفاقه و جدار السيارة التي ركبها أو كراسيها [٥].
السيد الخوئي: و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده، و لا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير [٦].
السيد السيستاني: و أمّا إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فيجوز له السير في ظلّ المحمل و السيارة و نحوها و أمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلّا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه و صدره كجدران بعض السيارات المكشوفة [٧].
[١] المناسك، ص ٧٢
[٢] المناسك، ص ١٠٩
[٣] المناسك، ص ١٢٥
[٤] المناسك، ص ١٢٦
[٥] المناسك، ص ٨٧
[٦] المناسك، ص ١١٦، م ٢٦٩
[٧] المناسك، ص ١٣٣