آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥٤ - ليس في العمرة التمتع طواف النساء
الشيخ المكارم: بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام و يحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّا الصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع [١].
الشيخ الوحيد: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق... [٢].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور [٣].
ليس في العمرة التمتع طواف النساء
في التحرير م ٥: ليس في عمرة التمتع طواف النساء و لو أتى به رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.
السيد الخامنهاي: ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء و إن كان الأحوط الإتيان به و بصلاته رجاءً [٤].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي فراجع.
السيد الخوئي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً و قد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء [٥].
السيد السيستاني: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً [٦].
السيد الشبيري: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع [٧].
*** الشيخ البهجة: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً [٨].
الشيخ التبريزي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا مانع من الإتيان به رجاءً [٩].
[١] المناسك، م ٢٤٦
[٢] المناسك، ص ١٤٩
[٣] المناسك، ص ١٦٢
[٤] المناسك، م ٢٤٧
[٥] المناسك، م ٣٥٧
[٦] المناسك، م ٣٥٧
[٧] قد مضى في الفرع الماضي.
[٨] المناسك، م ٣٤٠
[٩] المناسك الفارسية، ص ٢٠٢، مع الترجمة.