آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧٣ - النقص في الطواف سهواً
لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.
السيد الگلپايگاني: و لو نقص من طوافه بعض الأشواط فإن كان ما زال في الطواف (حول الكعبة) و لم يعمل عملًا ينافي الموالاة و لم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه و يكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أو سهواً و سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده و سواء كان الطواف واجباً أو مستحباً [١].
السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة [٢].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به و صحّ طوافه أيضاً... و إن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع و أتمّ ما نقص و أعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط [٣].
السيد الشبيري: لو نقص من طوافه الواجب لعذر كالنسيان أو الجهل بالحكم أتمّه حيث التفت أو تذكّر و الأحوط استحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع [٤].
*** الشيخ البهجة: لم يتعرّض لهذا الفرع في المناسك العربي و ما ذكره في الفارسي في الطبع الأخير يقرب ممّا ذكره السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (قدس سره): (رجع و أتمّ ما
[١] المناسك، ص ١١٢
[٢] المناسك، م ٣١٣
[٣] المناسك، م ٣١٣
[٤] المناسك، م ٤٣٣
[٥] المناسك، ص ١٢٨، م ٥٢٧.