آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٣٩ - إذا لم يوجد غير الخصي
الشحم تماماً فلو كان فيهما و لو قدراً يسيراً من الشحم كفى [١].
السيد الخامنهاي: الثالث: أن لا يكون هزيلًا [٢].
*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً و الأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين [٣].
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً [٤].
الشيخ الصافي: مر عليك ذكره، فراجع.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة... [٦].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً [٧].
إذا لم يوجد غير الخصي
في التحرير م ٩: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم...
السيد الخوئي: تقدم منه (قدس سره)، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، و لكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي [٨].
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله و هو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره [٩].
السيد الشبيري: نعم لو لم يجد غيره (الخصي) كفى و لا بأس بذبح مرضوض الخصيتين
[١] المناسك، ص ٢٤٦
[٢] المناسك، ص ١٤٤
[٣] المناسك، ص ١٥٧
[٤] المناسك، ص ١٩٣
[٥] ص ١٢٢
[٦] المناسك، ص ١٤٩
[٧] المناسك، ص ١٦٥
[٨] المناسك، ص ١٧١، م ٣٨٦
[٩] المناسك، م ٣٨٤