آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٦ - النيابة عن الميّت و الحي في الطواف
النيابة عن الميّت و الحي في الطواف
في التحرير م ١٤: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه [١].
السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها و لم يتمكّن من الطواف مباشرة [٢].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٣].
السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت و الحيّ الغائب و المعذور بنفسه و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة [٤].
السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة و الحجّ و الطواف و الصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة و الحجّ و الصلاة المستحبّة عن الحاضر و لكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة و حواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة ١٨ كيلومتراً) [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٧].
الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله (مدّ ظلّه): (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمّل و إشكال)... و إلى قول الماتن: و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك [٨].
[١] فصل الوصية.
[٢] المناسك، ص ٥٣ م ١٢٨.
[٣] المناسك، ص ٥٩.
[٤] المناسك، ص ٦١، مع التخليص.
[٥] المناسك، ص ١٦٧ م ٤٩٦.
[٦] المناسك، ص ٥١ م ١٢٥.
[٧] المناسك، ص ٥٩ م ١٢٨.
[٨] باب الوصية، م ١٤.