آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٣ - الطواف بين البيت و مقام إبراهيم
إتمامه أيضاً... [١]
السيد الخامنهاي: اگر از داخل حجر اسماعيل ٧ طواف كند و يا از روى ديوار آن بگذرد، طوافش باطل است و بايد آن را اعاده كند، و اگر در يكى از دورهاى طواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان دور باطل است. [٢]
السيد الشبيري: من اختصر في طوافه بأن طاف من داخل الحجر بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلًا، بعد الشوط الرابع أم قبله... أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجة إلى الاستيناف و إن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة و إن كانت أكثر من النصف [٣].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فلا بدّ من إعادته سواء دخل عن جهل أو نسيان [٤].
لم يتعرّض (دام ظلّه) لإعادة الطواف.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأظهر إعادة الشوط و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط [٦].
الشيخ المكارم: فإذا طاف من داخل حجر إسماعيل ٧ وجب أن لا يعتبر بذلك الشوط من الطواف... [٧]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): فلا بدّ من إعادته و الظاهر عدم بطلان طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه [٨].
أن يكون الطواف في الحد
[الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧]
في التحرير: الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ و مقدار الفصل بينهما في ساير الجوانب فلا يزيد عنه، و قالوا إنّ الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعاً و نصف
[١] المناسك، م ٣٠٦
[٢] مناسك فارسى، م ٢٧٤
[٣] المناسك، ص ١٤٠
[٤] المناسك، ص ١٢٤
[٥] المناسك، م ٣٠٦
[٦] المتن مع التعليقة.
[٧] المناسك، ص ٩٦.
[٨] المناسك، م ٣٠٣.