آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٤ - الطواف بين البيت و مقام إبراهيم
ذراع فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام ابراهيم ٧ على الأحوط... فلو وقع الطواف خارجاً عن الحد المذكور لزمه تدارك ذلك الطواف [١] و في الآداب: [٢] يصحّ الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً في صورة الزحام مع اتصال الطائفين وراء مقام إبراهيم ٧ و لا فرق حينئذٍ بين المضطرّ و غيره [٣].
السيد الخامنهاي: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ إلى قوله (دام ظلّه): و لكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لا سيّما إذا منعه الزحام الشديد [٤].
السيد السيستاني: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم ٧ إلى قوله (دام ظلّه): و لكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً... [٥]
السيد الخوئي: نفس المتن المذكور إلى قوله (قدس سره): و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً [٦].
السيد الشبيري: التاسع: أن يطوف فيما بين البيت و مقام إبراهيم ٧... فالمطاف في جميع أطراف البيت ١٢ متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى و لو عجز عن الطواف بسبب الزحام بل الواجب في حقه حينئذ تأخير الطواف إلى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه و لو بالاستعانة بغيره نعم إن تعذّر و لو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحد المذكور... [٧]
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): و رعاية الاحتياط مع التمكّن متعيّنة.
و مع تحرّي أوقات عدم الازدحام النسبي و عدم التمكّن في الحدّ اللازم فالأقرب
[١] المناسك، ص ١١١
[٢] المناسك، ص ٣٠٠
[٣] المناسك، م ٤٨٩
[٤] المناسك، ص ١١٠
[٥] المناسك، ص ١٥٦، م ٣٠٣
[٦] المناسك، م ٣٠٣
[٧] المناسك، ص ١٤١، م ٤١٧