آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٦ - الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة
طهارة البدن و اللباس
[الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة]
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتى الخاتم...
السيد الخوئي: الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط [١].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و كذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه [٢].
السيد الگلپايگاني: يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم [٣].
السيد الخامنهاي: خونى كه از يك درهم كمتر باشد؛ و نيز خون جراحتها و زخمها كه موجب بطلان نماز نمىشود، به صحّت طواف نيز خللى وارد نمىكند. [٤]
السيد الشبيري: الثالث: طهارة البدن و اللباس، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على التفصيل الآتي، و الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة و نجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح و القروح لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
[١] المناسك، ص ١٢٨
[٢] المناسك، ص ١٥١
[٣] المناسك، ص ١١٨
[٤] مناسك فارسى، م ٥٥
[٥] المناسك، م ٣٩٥
[٦] المناسك، ص ١١٨
[٧] المناسك، ص ١٤٥