آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧٠ - ترك الوقوف مع العذر
الشيخ الفاضل: متن التحرير [١].
الشيخ المكارم: إذا عاد إلى عرفات مرّة أخرى قبل غروب الشمس و بقي هناك إلى الغروب ثمّ خرج منها لم تجب عليه الكفّارة [٢].
الشيخ الوحيد: فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه [٣].
ترك الوقوف مع العذر
في التحرير م ٦: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان و ضيق الوقت و نحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد و لو كان قليلًا و هو الوقت الاضطراري للعرفات...
السيد الخوئي: من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (برهة من ليلة العيد) و صح حجّه فإن تركه متعمداً فسد حجّه [٤].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٥].
السيد الشبيري: من ترك الوقوف بعرفات من دون عذر إلى قوله دام ظله في آخر الفرع بقوله: نعم لو كان في ترك الوقوف الاختياري معذوراً بمعنى أنّ الترك لم يكن عن سوء اختياره و ترك تحفّظه لا يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري [٦].
السيد الگلپايگاني: لو ترك الوقوف سهواً أو عن عذر آخر فلا إثم عليه و صح حجّه [٧].
***
[١] المتن، م ٥
[٢] المناسك، ص ١٣١
[٣] المناسك، ص ١٥٤، م ٣٦٧
[٤] المناسك، م ٣٦٩
[٥] المتن، م ٣٦٩
[٦] المناسك، م ٦٢٢، مع التلخيص ص ٢١٦
[٧] المناسك، ص ١٣٢، أخذنا منه موضع الحاجة.