آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٣ - جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين
جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين
السيد الخوئي: س: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف و لو لخمس دقائق مثلًا في عرفات أو المشعر؟ و كذلك وقوف من يخاف الزحام و النساء و المرضى ليلة العيد في المعشر؟ ج: نعم، يتحقق بذلك وقوفهم [١].
السيد الگلپايگاني: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان، افاضه از مشعر به منى در شب جايز است هرچند قبل از نصف شب باشد [٢].
السيد السيستاني: س: هل يكفي للنساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف و لو قليلًا؟
ج: نعم، يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد [٣].
السيد الشبيري: يكفي الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لأصناف: مطلق النساء- الضعفاء كالشيوخ- أصحاب المهن و الحرف كالحطاب و الراعي- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة مع اللزوم- من يلزم عليهم المغادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج و الأحوط استحباباً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد السيستاني [٥]. و في مجلس الاستفتاء: يجوز الإفاضة و لو قبل انتصاف الليل لصدق الوقوف.
الشيخ التبريزى: نعم، يجوز الإفاضة للنساء و لو قبل منتصف الليل. [٦]
الشيخ الصافي: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان افاضه از مشعر به منىٰ در شب جائز است هرچند قبل از نصف شب باشد [٧].
الشيخ المكارم: احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند [٨].
[١] الملحق ص ٣٢١.
[٢] الآداب و الاحكام، ص ٤٠١.
[٣] الملحق الثانى، ص ١٣٩.
[٤] المناسك ص ٢٢٤.
[٥] المناسك، ص ١٤٨.
[٦] الصراط، ج ٤ ص ٢٠٥.
[٧] ألف مسألة، ص ٢٠٨.
[٨] المناسك ص ١٣٦.