آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٤ - حجّ المرأة مع المحرم
و إن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه [١].
*** الشيخ البهجة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها... و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٣].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي نقلناه [٤].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٥].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور [٦].
حجّ المرأة مع المحرم
في التحرير م ٥٣: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها... و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحرم أو من تثق به و لو بالأجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة...
السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة على نفسها و عرضها و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم و لو بالأجرة مع التمكّن منها و مع عدمه لا تكون مستطيعة [٧].
السيد الخوئي: عبارته (قدس سره) قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم [٨].
السيد السيستاني: عبارته (دام ظلّه) مثل عبارات الأعلام المذكورين [٩].
السيد الشبيري: في الجواب عن السؤال- لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى (تمكّنت المرأة بمفردها إلى الحجّ من دون خوف) و أمّا في الصورة الثانية (خافت على
[١] المناسك، م ٣٧
[٢] المناسك، م ٥٦
[٣] المناسك، م ٥٩
[٤] م ٥٢
[٥] المناسك، م ٥٦
[٦] المناسك، ص ٢٨ م ٥٦
[٧] المناسك، ص ٣٦
[٨] المناسك، ص ٢٩ م ٦٠
[٩] المناسك، ص ٣٣