آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠٠ - ترك طواف النساء سهواً
السيد الخوئي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور إلى قوله دام ظله: فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال و إلّا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم [٢].
السيد الگلپايگاني: فإذا ترك الصبي المميّز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز بقي الطفل على حكم إحرامه فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك و يجوز أيضاً للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ [٣].
السيد الخامنهاي: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع وجب و إلّا استناب و كذا لو تركه عمداً و لا تحل له النساء و إلّا بعد طوافه بنفسه أو بالاستنابة [٤].
السيد الشبيري: إنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه و لو عمداً بالحج و لو تركه حتى انقضى شهر ذي الحجة قضاه بنفسه، و إن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له [٥].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز الاستنابة... [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ إلى كلمة: (سهواً) بقوله: و كذا عمداً [٨].
[١] المناسك، م ٤٢٠
[٢] المناسك، م ٤٢٠
[٣] المناسك، ص ١٥٥
[٤] المناسك، ص ١٥٥
[٥] المناسك، م ٨٤٤
[٦] المناسك، م ٣٩٨، ص ١٦٦
[٧] المناسك، م ٤٢٠
[٨] م ١١، ص ١٣٢