آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٢ - العذر عن الطهارة المائية
العذر عن الطهارة المائية
في التحرير م ٢: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
السيد الگلپايگاني: الطهارة الترابية (التيمّم) تقوم مقام الطهارة المائية للمعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض و نحوه فإن كان محدثاً بالأكبر و لم يستطع الغسل لعذر يتعيّن التيمّم للمحدث الأكبر و فيما عدا الجنابة يتعيّن عليه الوضوء أيضاً إن كان يستطيع ذلك و إلّا فعليه تيمّم آخر بدل الوضوء ثمّ يطوف لكن الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب شخصاً يطوف عنه بعد أن يطوف هو بنفسه و إن كان الأقوى عدم وجوبه [١].
السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم و يأتي بالطواف [٢].
السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم و يأتي بالطواف [٣].
السيد الشبيري: المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر على الأحوط حتى يحصل له اليأس ثمّ يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل و الإتيان بالطواف و صلاته نعم لو تيمّم بدلًا عن الوضوء رجاءً و طاف و صلّى ثمّ انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك [٤].
السيد الخامنهاي: من كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمّم بدلًا عنهما [٥].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم و يأتي بالطواف و اذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس
[١] المناسك، ص ١٠٧
[٢] المناسك، م ٢٨٨
[٣] المناسك، ص ١٤٦
[٤] المناسك، ص ١٣١، م ٣٧٩
[٥] المناسك، ص ١٠١، م ١٨٢