آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٣٤ - المعذور من الرمي يستنيب
يستنيب، و لو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره...
السيد الخامنهاي: تجب الاستنابة عند طروّ العذر إذا كان يائساً من ارتفاعه و يجزيه عمل النائب و لو ارتفع عذره فيما بعد [١].
السيد الگلپايگاني: و أمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل و إلّا استناب نائباً للرمي و لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه [٢].
السيد الشبيري: تجب المباشرة في رمي الجمار حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه... من لا يستطيع الرمي و لو ليلًا- من يكون الرمي يوم الرمي و ليلته حرجياً عليه- من يخشى أن يصيبه ضرر شديد [٣].
السيد الخوئي: يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً [٤]...
المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط [٥].
السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه [٦].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) إلّا قوله دام ظله: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس لم تجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط [٧].
الشيخ التبريزي: و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا يجوز الاستنابة اختياراً [٨] و قال دام ظله: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط [٩].
س: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء و الشيوخ و العجائز و المرضى و الشباب و الشابات إذا أراد مجانبة الاختلاط أم لا؟
ج: إذا تمكّن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها
[١] المناسك، ص ١٦١، م ٣٠٧
[٢] المناسك، ص ١٦٢
[٣] المناسك، ص ٣١٠، م ٩٠٠
[٤] المناسك، ص ١٨٧
[٥] المناسك، م ٤٣٦
[٦] المناسك، م ٤٣٦
[٧] المناسك، م ٤١٤
[٨] المناسك، ص ٢١١
[٩] المناسك، م ٤٣٦