آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٨ - قلع الضرس
قلع الضرس
في التحرير: الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط و فيه شاة على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة [١].
السيد الخوئي: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفّارة شاة و لكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه [٢].
السيد السيستاني: المتن المذكور بعينه [٣].
السيد الخامنهاي: قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول و إن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم و لا كفّارة فيه و إن اضطر إلى قلع الضرس و خرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة [٤].
السيد الشبيري: لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم و لو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه [٥].
*** الشيخ البهجة: يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه... [٦]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة [٨].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٩].
[١] المناسك، ص ٩٣.
[٢] المناسك، م ٢٧٦.
[٣] المناسك، ص ١٣٧.
[٤] المناسك، ص ٩٥.
[٥] المناسك، ص ٩٦، م ٢٦٧.
[٦] المناسك، ص ١١٠.
[٧] المناسك، ص ١٣٤.
[٨] المناسك، ص ٨٥.
[٩] ص ٩٤.