آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٤٠ - الناقص غير الخصيّ
(و الموجوء و هو مرضوض عروقهما)... [١].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط «كمن لا يجد غير الخصي» فلا بدّ أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره، و لو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل [٢].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً [٣].
الشيخ التبريزي: و الأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً [٤].
الشيخ الصافي: و لا الخصيّ، و قد تقدم.
الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور [٥].
الشيخ المكارم: تقدم قوله دام ظله: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة [٦].
الشيخ الوحيد: و الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً [٧].
الناقص غير الخصيّ
في التحرير م ٩:... و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة و إن لم يمكن ففي العام القابل و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الگلپايگاني: أنظر الفرع الماضي.
السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر (يوم العيد و أيام التشريق) فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي [٨].
السيد الشبيري: و لا يجزي منه ما كان ناقصاً و معيوباً [٩].
***
[١] المناسك، م ٧١٦
[٢] المناسك، ص ١٤٩
[٣] المناسك، ص ١٥٧
[٤] المناسك، ص ١٩٣
[٥] ص ١٢٢
[٦] المناسك، م ٢٩٢
[٧] المناسك، ص ١٦٤
[٨] المناسك، م ٣٨٦
[٩] المناسك، م ٧٠١