آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٨ - إسدال الثوب للستر عن الأجنبي
*** الشيخ البهجة: نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و ترفعه عند الفراغ منها [١].
الشيخ التبريزي: المتن المزبور إلى أن قال (دام ظلّه): و الأحوط رفعه عند الفراغ منها [٢].
الشيخ الصافي: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) [٤].
الشيخ الوحيد: و يستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة، و يجوز تغطية وجهها حال النوم [٥].
الشيخ النوري: نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها [٦].
إسدال الثوب للستر عن الأجنبي
في التحرير م ٣٥: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.
السيد الگلپايگاني: و يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة [٧].
السيد الخوئي: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلى رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها [٨].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها و الأظهر عدم لزوم
[١] المناسك، ص ١٠٧
[٢] المناسك، ص ١٢٩
[٣] المناسك، ص ٨٣
[٤] م ٣٤
[٥] المناسك، ص ١٠٩
[٦] المناسك، ص ١٢٥
[٧] المناسك، ص ٩٢
[٨] المناسك، ص ١١٥ م ٢٦٧