آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٦ - عدم التغطية بما لا يتعارف
ذلك و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم [١].
السيد السيستاني: المتن المذكور [٢].
السيد الگلپايگاني: تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره ممّا يلصق على الوجه كلًا أو بعضاً حتى في حال النوم و يجوز أن تنام على وجهها و إن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع (پوشيه) بحيث يكون بعيداً عن وجهها [٣].
السيد الخامنهاي: يحرم على النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها و سواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما [٤].
السيد الشبيري: يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب و الخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار و الطّين و المروحة، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً، و يجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلًا و الأحوط استحباباً تركه، و لا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا إشكال [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب و نحوه حال النوم... [٦].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور [٧].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) في المقدار المذكور [٨].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على جملة: (و بعض الوجه في حكم تمامه) بقوله: على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلى الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى. و علّق على جملة: و لا مانع من وضعه على المخدّة بقوله: بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم [٩].
[١] المناسك، م ٢٦٦
[٢] المناسك، ص ١٣٢
[٣] المناسك، ص ٩٢
[٤] المناسك، ص ٩٠، م ١٥٤
[٥] المناسك، ص ٨٤
[٦] المناسك، ص ١٠٧
[٧] المناسك، ص ١٢٩
[٨] المناسك، ص ٨٢
[٩] التعليقة، ص ٩٠