آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٧ - التظليل من التنعيم
لكن عليه ألّا يتظلّل حال الذهاب و الإياب على الأحوط وجوباً [١] و في مناسك الفارسي: الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة و منى و عرفات حين تردّده و إياب و ذهابه في حوائجه خارج الخيم و المنازل [٢].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة و في عرفات و المشعر و منى؟ ج: الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّا في جوانب منزله [٣].
الشيخ الصافي: لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منىٰ و إن كان يتردّد في حوائجه.
الشيخ الفاضل: أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات [٤].
الشيخ الوحيد: فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة [٥].
الشيخ النوري: كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه [٦].
التظليل من التنعيم
الإمام الخميني (قدس سره) في مناسكه الفارسي: نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة و مكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام [٧].
[١] المناسك، م ٢٥٨
[٢] المناسك، ص ١١٠ مع التلخيص و الترجمة.
[٣] الصراط الرابع ص ١٣٥ مع التلخيص.
[٤] التحرير، م ٣٧
[٥] المناسك، ص ١١٠
[٦] المناسك، م ٢٦٣ أخذنا موضع الحاجة.
[٧] مع الترجمة، الطبع الخامس، ص ٩٨