آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٣ - وجوب العمرة لدخول مكّة
نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها [١].
أقول: لم أجد في مناسكه (مدّ ظلّه) فرعاً أنسب بهذا المقام.
*** الشيخ البهجة: نعم الظاهر عدم وجوبها علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها... إلىٰ آخر المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) و هو قوله طاب ثراه:
و أمّا من أتىٰ بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الصافي: و أمّا غير أهل مكّة و من بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّىٰ لو كان مستطيعاً لها... [٤]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير م ٢، القول في أقسام العمرة.
الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الوحيد: متن السيّد الخوئي (قدس سره) [٦]
وجوب العمرة لدخول مكّة
في التحرير م ٣: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد... و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنىٰ حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد...
السيّد الگلپايگاني: (بعد متن التحرير) تجب العمرة أيضاً لكلّ من يريد دخول مكّة بمعنىٰ أنّه يحرم عليه العبور من الميقات إلّا محرماً بالعمرة المفردة إذا لا يصح منه الحجّ و لو من جهة كونه في غير موسمه إلىٰ قوله: و أمّا لو صحّ منه الحجّ فمخيّر بينهما إلىٰ قوله: حرمة
[١] المناسك، ص ٤٦.
[٢] المناسك، ص ٥٣، م ١٣٣.
[٣] المناسك، م ١٤٦، ص ٦١.
[٤] المناسك، ص ١٨٥.
[٥] المناسك، ص ٦٤، ص ١٣٣.
[٦] المناسك، م ١٤٠.