آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٢٦ - السعي قبل الطواف
السعي قبل الطواف
في التحرير م ٤: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٢].
السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما [٣].
السيد الخامنهاي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما [٤].
السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك [٥].
*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما [٦].
الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي [٧].
الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة [٨].
الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة
[١] المناسك، م ٣٣٣
[٢] المناسك، ص ١٧١
[٣] المناسك، ص ١٨٠، م ٥٣٤
[٤] المناسك، ص ١١٥، م ٢٢٥
[٥] المناسك، ص ١٢٦
[٦] المناسك، م ٣١٦
[٧] المناسك، م ٣٣٣
[٨] المناسك، ص ١١٦