آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٧ - لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة
أربعة أشواط أو بعده، أتى بالناقص متى تذكّر، و إذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلى وطنه و شق عليه الرجوع إلى مكّة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص و لا تجب عليه كفارة و إن كان قد أتى بأعمال محرّمة على المحرم [١].
الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة و أمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة و يتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام... [٢].
لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة
في التحرير م ١٠: لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.
السيد الخوئي: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (في الفرع الماضي) [٣].
السيد الگلپايگاني: من نقص من سعيه سهواً و لم يأت بسبعة اشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يكمل السعي الناقص و إن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط و هكذا مع تقليم الظفر [٤] و في مناسك العربي: إن قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط [٥].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله:
فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه [٦].
[١] المناسك، ص ١١٥
[٢] المناسك، ص ١٤٥
[٣] المناسك، م ٣٤٧
[٤] احكام عمرة، ص ٧٢ مع الترجمة.
[٥] المناسك، ص ١٢١
[٦] المناسك، م ٣٤٧