آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٦ - وجوب إتمام الناقص و لو بالاستنابة
يأت بأربعة أشواط.
السيد الخامنهاي: من أنقص السعي سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقّة و حرج فيستنيب حينئذٍ [١].
السيد السيستاني: و أمّا إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر و لو كان تذكّره بعد مضي وقته بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع و هو بعرفات أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك و إذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج استناب غيره و الأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية و إعادة السعي [٢].
السيد الشبيري: و من نقص من أشواط السعي شيئاً بتركه أو بالإخلال بشروط صحته نسياناً أو جهلًا بشروط صحته أو جهلًا موضوعياً وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت... [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي [٥].
الشيخ الصافي: س: لو تيقّن بأنّه أتى بسبعة أشواط السعي كاملًا و لكن بعد التقصير علم أنّ المأتي به من السعي خمسة أشواط فما وظيفته؟
ج: يجب عليه إتمام السعي و يحتاط بإعادة التقصير [٦].
الشيخ الفاضل: و لو نقصه وجب الإتمام، إذا أتم الشوط الرابع و إلّا فالأحوط الاستئناف من رأس كما إذا أتى ببعض الشوط الأول على ما ذكر في ذيل المسألة... [٧].
الشيخ المكارم: إذا نقص شيئاً من السعي سهواً و نسياناً سواء كان ذلك قبل تمام
[١] المناسك، م ٢٣٧
[٢] المناسك، م ٣٤٦
[٣] المناسك، ص ١٩٢، م ٥٦٩
[٤] المناسك، ص ١٣٩
[٥] المناسك، ص ١٧٠
[٦] ألف مسألة، ص ١٨٤، مع الترجمة.
[٧] م ٩، ص ١١٠