آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٨ - لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة
السيد الشبيري: من ترك السعي سهواً و أحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً [١].
*** الشيخ البهجة: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة و إن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله: فالأحوط [٣].
الشيخ الصافي: أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متى تذكّره و إذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره و يفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، و إن شق و صعب عليه فحينئذٍ يستنيب من يسعى عنه و لا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كلّاً بنفسه أو نائبه، و لو واقع أهله و لو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده و كذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره و لو سهواً على الأحوط [٤].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علّق الشيخ دام ظله على قول الماتن: (بذبح بقرة على الأحوط) بقوله: على الأقوى من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل...
و إلّا ما علّق على قول الماتن: (بل لو قصّر) بقوله: من دون فرق بين تقليم الظفر و قصّ الشعر... و له دام ظله تعليق آخر بقوله: الأولى [٥].
الشيخ المكارم: إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن و يحقق فإذا لم يتوصل فكره إلى شيء أتى بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتى به، و إذا قصّر (أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره) من دون التحقيق و إنّما بمجرد الظن بأنّه أدّى السعي كاملة ثمّ جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة على تكميل السعي... [٦].
[١] المناسك، م ٢٣٤
[٢] المناسك، م ٣٣٠
[٣] المناسك، ص ١٧٠
[٤] المناسك، ص ١١٣
[٥] م ١٠، ص ١١٠
[٦] المناسك، ص ١١٥