آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨٩ - الشك في عدد الأشواط
الشيخ البهجة: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٢].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: بنى على الصحّة فإنّ الشيخ (دام ظلّه) أضاف جملة توضيحاً: أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً، المتقدمة [٣].
الشيخ المكارم: إذا شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر؟ لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه، و هكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر؟ أكمل ذلك الشوط و صحّ طوافه [٤].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صح طوافه فقال الشيخ (دام ظلّه): إلّا أن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوى حينئذٍ بطلان الطواف [٥].
الشك في عدد الأشواط
في التحرير م ٢٣:... و لو شك قبل الوصول (إلى الحجر الأسود) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
السيد الخوئي: الفرع السابق إلى قوله (قدس سره): صحّ طوافه إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف و الأحوط إتمامه رجاءً و إعادته [٦].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً و ختماً [٧].
السيد الگلپايگاني: و لو حدث هذا الشك له (الشك بين السبعة و الثمانية عند الركن) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة و السبعة أو
[١] المناسك، م ٣٠٠، و قد مضى في كلام السيد الخوئي.
[٢] المناسك، م ٣١٦
[٣] م ٢٣.
[٤] المناسك، ص ١٠٥، م ٢٠٣.
[٥] المناسك، م ٣١٣.
[٦] المناسك، م ٣١٦.
[٧] المناسك، م ٣١٦.