آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٣٥ - النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس
مثلًا فهو اللازم عليهم و أمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضرّ إن لم يستتبع محرماً و إن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة [١].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٢].
الشيخ المكارم: من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار [٣].
الشيخ الوحيد: من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه، و إن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره [٤].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٥].
النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس
في التحرير م ٩:... و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...
السيد الخامنهاي: و أمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه [٦].
السيد الشبيري: لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي و ليلته أن يستنيب للرمي [٧].... بل يجب عليه الصبر و الانتظار حتى و لو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى و إلّا أعاد الرمي بنفسه [٨].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور [٩].
الشيخ الوحيد: و لو احتمل البرء جاز له البدار و مع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان [١٠].
[١] الصراط، ج ٢، ص ٢٦٢
[٢] م ٩، ص ١٣٧
[٣] المناسك، ص ١٤٦، م ٢٨٣
[٤] المناسك، م ٤٣٣
[٥] المناسك، ص ١٩٦
[٦] المناسك، ص ١٦١
[٧] المناسك، م ٩٠١، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام.
[٨] المناسك، ص ٢٣٨، م ٦٨١
[٩] م ٩، ص ١٣٧
[١٠] المناسك، ص ١٨٤