آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٥٨ - لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود
إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته [١].
الشيخ التبريزي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علّق على جملة: (و الأحوط) بقوله:
لا يترك [٣].
الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج [٤].
الشيخ الوحيد: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته [٥].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٦].
لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود
في التحرير م ١٢: لو تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانياً و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث.
السيد الخوئي: فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة [٧].
السيد السيستاني: أقول: ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور، س: إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزي و موجب لخروجه عن الإحرام و على تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلًا آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
ج: لا يجزيه، و لكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر
[١] المناسك، ص ١٧٧
[٢] المناسك، م ٤٥٢
[٣] م ١١، ص ١٤١
[٤] المناسك، ص ١٦٩
[٥] المناسك، م ٤٤٩
[٦] المناسك، ص ٢٠١
[٧] المناسك، ص ١٩٤، م ٤٤٩