آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦١ - لو رجع في شهر آخر
فرسخين و من كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلىٰ منزله [١] (مع التلخيص) و في ص ١٧٥: يجوز لخدمة القوافل و غيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلىٰ جدّة و المدينة المنوّرة و غيرها بشرط أن يطمئنّوا إلىٰ أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلىٰ مكّة لأداء مناسك الحجّ... فراجع.
الشيخ الوحيد: لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحجّ و في هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته... المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم [٢].
الشيخ النوري: يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ [٣].
لو رجع في شهر آخر
العروة م ٢: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ و إنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به و إن خرج محلًا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ و الدالّة علىٰ أنّه لو خرج محلًا فإن رجع في شهره دخل محلًا و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلًا حملًا للأخبار على الكراهيّة...
و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها [٤].
السيّد الإمام: المتن إلىٰ قول الماتن (و الأقوى عدم حرمة الخروج)، قال الإمام:
الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لأعمال الحجّ... و قال (قدس سره) في حاشيته الثانية: و لهذا (الإشارة إلىٰ أن النهي في الأخبار
[١] المناسك، ص ٣٢.
[٢] المناسك، م ١٤٨، ص ٦٣.
[٣] المناسك، م ١٤٨، ص ٧٥.
[٤] العروة الوثقى، الحجّ، فصل ٩، م ٢.