آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٣ - لو رجع في شهر آخر
السابقة و احتياجها لطواف النساء موافق للاحتياط [١].
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: السؤال: أتىٰ بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة و خرج إلىٰ جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلىٰ مكّة و أحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلًا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا؟
الجواب: صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلًا أو نائباً و إن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر [٣].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلىٰ قول الماتن: و لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه. قال المحشّي (مدّ ظلّه): إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع و إلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة [٤].
الشيخ المكارم: إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام و أمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم و يأتي بالعمرة مرّةً ثانية و تعدّ هذه العمرة عمرته الثانية و الأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء [٥].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ النوري: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ و يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ [٧].
أيضاً الشيخ البهجة: بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلًا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسياً، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد [٨].
الشيخ الصافي: همان عمرۀ تمتّع كه بجا آورده كافى است هرچند عصياناً خارج
[١] المناسك، ص ٦٥.
[٢] المناسك، ص ٧٤، م ١٥٤
[٣] الاستفتاء الكتبي في عام ١٤٢٥ ه. ق. مع الترجمة.
[٤] م ٢، ص ٦٠. شرائط حجّ التمتّع.
[٥] المناسك، ص ١٧٦.
[٦] المناسك، م ١٥١، ص ٦٥.
[٧] المناسك، ص ١٤٨، م ٧٥.
[٨] جلسة الاستفتاء.