آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٦ - لزوم تطهير الثوبين أو التبديل
أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة [١] أقول: هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على ملابسهنّ الاعتيادية [٣].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام) بقوله: بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة و التلبية فقط [٤].
أقول: الّذي يخطر ببالى أنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذا الاحتياط.
الشيخ المكارم: هذا الحكم خاص بالرجال و لا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ و لا فوق لباسهنّ [٥].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف كلمة العادية [٦].
الشيخ النوري: يختصّ وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء... [٧].
لزوم تطهير الثوبين أو التبديل
في التحرير م ٢٣: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.
السيد الگلپايگاني: و لو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره و كذا تطهير البدن لو تنجّس [٨].
السيد الخوئي: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط
[١] المناسك، م ١٩٥
[٢] المناسك، م ١٩٥
[٣] فصل واجبات الإحرام.
[٤] المتن، م ٢٢
[٥] المناسك، م ٧٤
[٦] المناسك، م ١٩٢
[٧] المناسك، ص ٩٦
[٨] المناسك، ص ٧٧