آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٧ - لزوم تطهير الثوبين أو التبديل
المبادرة إلى التبديل أو التطهير [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٢].
السيد الشبيري: و لو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه): و لا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءً على الأظهر [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الصافي: و إذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره.
أقول: هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني (قدس سره) و في متن السيد (قدس سره) إضافة، هي: و كذا تطهير البدن لو تنجّس، و لكنّ الشيخ (دام ظلّه) لم يتعرّض لهذه الإضافة [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً، فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة و يمكن الخدشة فيها [٧].
الشيخ المكارم: إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله و تطهيره فوراً و إذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، و إذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً [٨].
الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قوله: (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: فالأقوى لزوم المبادرة [٩].
الشيخ النوري: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير [١٠].
[١] المناسك، م ١٩٧، ص ٩٠
[٢] المناسك، ص ١٠٠
[٣] المناسك، م ١٤٤ ص ٦٧
[٤] المناسك، م ١٩٧
[٥] المناسك، م ١٩٧
[٦] المناسك، ص ٤٩
[٧] التعليقة، م ٢٣
[٨] المناسك، م ٨٦
[٩] المناسك، م ١٩٤
[١٠] المناسك، ص ٩٧