آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٨ - اشتراط المنسوج في الثوبين
اشتراط المنسوج في الثوبين
في التحرير م ٢٤: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.
السيد الخامنهاي: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب و كان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك [١].
السيد الگلپايگاني: و الأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود و إن كانت ممّا يؤكل لحمه و أن يكونا منسوجين لا ملبدين [٢].
السيد الخوئي: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد [٣].
السيد السيستاني: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد [٤].
*** الشيخ البهجة: الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الصافي: و الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدين [٧].
الشيخ المكارم: و لكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام و لكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال [٨].
[١] المناسك، ص ٧٦.
[٢] المناسك، ص ٨٩، م ١٩٤.
[٣] المناسك، ص ١٠٠.
[٤] المناسك، ص ٨٥، م ١٩٤.
[٥] المناسك، ص ٩٩.
[٦] المناسك، ص ٤٨.
[٧] المناسك، ص ٥٣، م ٧٥.
[٨] ص ٧٦.